Rulings

State Council 09/03/1936

شورى حكم رقم : 13 /1936

Court
شورى
Number
13/1936
Date
09/03/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى حق الملتزم بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء تعديل رسوم القبان

-

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حليم سلهب بتاريخ 27 حزيران سنة 1935 المتضمن طلبه الحكم بابطال الالتزام المؤرخ في 24 كانون الاول سنة 1927 وبالتالي بالزام بلدية البترون بان تدفع له العطل والضرر الناشئين عن الخسائر التي لحقت به من جراء عدوله من استيفاء رسوم القبان حيث ان هذا الاعتراض هو في الواقع من نوع القضاء الشامل recours contentieuse de pleine juridiction ويتضمن الطلب باعادة مبالغ دفعها بوجه غير قانوني indument verse وان الاعتراض المذكور خلافا لما تدعيه البلدية هو مقبول لان الطلب الاسترحامي الذي قدمه سلهب سابقا لم يرد بل قبل جزء منه وحيث انه استنادا الى ملف الدعوى بوسع المحكمة ان تحدد قيمة الاضرار التي لحقت بسلهب من جراء تعديل الرسوم المحكى عنها اعلاه بمبلغ مئة وخمسة وثلاثين ليرة عثمانية ذهبا