Rulings

State Council 11/03/1936

شورى حكم رقم : 16 /1936

Court
شورى
Number
16/1936
Date
11/03/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في مسؤولية البلدية بالتعويض على الملتزمين عن الاضرار الناتجة عن قراراتها

-

وحيث ان المعترضين اقدما على التعاقد مع البلدية ليس فقط على اساس دفتر الشروط بل على اساس الشروط المفسرة في القرار 432 وحيث انه يستدل من الامر الذي حمل مجلس البلدية على تعديل هذه الشروط في قراره رقم 267 بان المجلس المذكور اعتبر نفسه مرتبطا تجاه الملتزمين باحكام القرار رقم 432 وحيث ان المجلس البلدي باتخاذه القرار 267 قد قرر الرجوع منفردا الى الاحكام الصريحة الواردة في دفتر الشروط التي لا تفرض الرسوم الا على الزيوت المستوردة المباعة وحيث انه عندما اصدر المجلس الآنف الذكر قراره رقم 267 لم يستعمل الا الصلاحية المعطاة له ولكن حيث انه بعمله هذا قد الحق ضررا بالملتزمين بتوجب التعويض عليهما عنه