State Council 13/04/1938
شورى حكم رقم : 16 /1938
- Court
- شورى
- Number
- 16/1938
- Date
- 13/04/1938
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- الريع المجاني
-
بما ان اغفال الخبير تعيين المساحة المقتطعة لا يستدعي تحقيقا جديدا لان المستدعي اعترف في لائحته المؤرخة في 6 نيسان سنة 1938 ان ما اخذ من ملكه لا يتجاوز ربع مساحته فينتج عن ذلك ان لا حق له بالتعويض بمقتضى المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 54 ل ر وان الدكتور ابراهيم ابي حيدر يجب ان يتقرر اخراجه من الدعوى وبما ان بلدية حمانا اعترفت بلائحتها المؤرخة في 25 شباط سنة 1938 بحقيقة التلف الذي لحق بالاشجار المثمرة وبما ان المستدعي ابرز مستندا مؤرخا في 30 ايار سنة 1934 يفيد ان ثماني شجرات مثمرة واربع شجرات توت قد اقتلعت وعين مبلغ الضرر ثلاث ليرات عن كل شجرة وبما ان لدى المجلس من عناصر التقدير ما يستطيع معه ان يعين مبلغ التعويض الواجب ويحدده بثلاثين ليرة سورية