State Council 02/02/1938
شورى حكم رقم : 6 /1938
- Court
- شورى
- Number
- 6/1938
- Date
- 02/02/1938
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الملتزم بالتعويض عند تنفيذ امر الادارة بابدال الاشغال المتفق عليها دون ابداء تحفظاته وعن زيادة النقص في الاشغال
-
وانه بناء على احكام المادة 32 من دفتر الشروط العامة للاشغال العمومية يحق للملتزم ان يتناول تعويضا عندما يزيد النقص عن ربع الكميات المنصوص عنها في دفتر التخمين Devis estimatif وان المبلغ المدعى به يوازي الضرر الذي لحق به من جراء هذا النقص بما ان ابدال الاشغال المتفق عليها قبلا باشغال جديدة هو امر مسلم به لا جدال فيه لكن الحكومة ترد على الطلب بقولها ان المستدعي قد نفذ امر الادارة دون ان يبدي تحفظات وفي الواقع ان هذه التحفظات لم تقع فعلى المحكمة والحالة كما سبق ان تطبق احكام المادة العاشرة من دفتر الشروط العامة العائد للاشغال العمومية وهذا نصها "عندما يرى الملتزم ان الاوامر التي تعطى له من الادارة تفوق ما هو متوجب عليه بحسب المقاولة يقتضي عليه تحت طائلة الاسقاط بمرور المدة ان يقدم ملحوظاته الخطية المعللة بخلال مدة عشرة ايام" والمادة 39 فقرتها الثانية وهذا نصها "عندما يرفض الملتزم التوقيع على دفتر القياسات attachements اولا يوقع عليه الا مع ابداء تحفظات يعطى له مدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تقديم الاوراق لاجل ملحوظاته خطيا واذا انقضت هذه المدة تعتبر دفاتر القياسات مقبولة منه كما لو انها كانت موقعة دون تحفظ فعليه يجب رد هذا السبب من الطلب".