State Council 20/01/1939
شورى حكم رقم : 5 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 5/1939
- Date
- 20/01/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الملتزم بالفائدة عن محسومات الضمان ومدى امكانية تعديل العقد
-
وبما ان الفائدة لا تترتب للملتزم عن محسومات الضمانة وكانت طعون الحكومة من هذا القبيل حرية بالقبول وبما ان التزام الاشغال العامة عقد متبادل وليس لاحد الفريقين ان يعدل شروطه بمعاملة خارجة عن نطاق العقد وبما ان البنود الجزائية التي يتضمنها العقد يجب تطبيقها دون سواها