Rulings

State Council 20/01/1939

شورى حكم رقم : 5 /1939

Court
شورى
Number
5/1939
Date
20/01/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- مدى حق الملتزم بالفائدة عن محسومات الضمان ومدى امكانية تعديل العقد

-

وبما ان الفائدة لا تترتب للملتزم عن محسومات الضمانة وكانت طعون الحكومة من هذا القبيل حرية بالقبول وبما ان التزام الاشغال العامة عقد متبادل وليس لاحد الفريقين ان يعدل شروطه بمعاملة خارجة عن نطاق العقد وبما ان البنود الجزائية التي يتضمنها العقد يجب تطبيقها دون سواها