Rulings

State Council 25/07/1939

شورى حكم رقم : 35 /1939

Court
شورى
Number
35/1939
Date
25/07/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية عن حادث السير الذي ارتكبه سائق سيارتها

-

بما ان بلدية بيروت مسؤولة مدنيا عن الحادث الذي حصل في 7 ايار سنة 1935 وهو ان سيارة شحن رقم 5325 خاصة البلدية كان يقودها السائق محمد فاخوري اجتاحت الولد كميل حرفوش فأودت بحياته وبما ان البلدية ملزمة من جراء ذلك ان تدفع تعويضات شخصية للمدعي الشخصي