State Council 25/07/1939
شورى حكم رقم : 35 /1939
- Court
- شورى
- Number
- 35/1939
- Date
- 25/07/1939
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية عن حادث السير الذي ارتكبه سائق سيارتها
-
بما ان بلدية بيروت مسؤولة مدنيا عن الحادث الذي حصل في 7 ايار سنة 1935 وهو ان سيارة شحن رقم 5325 خاصة البلدية كان يقودها السائق محمد فاخوري اجتاحت الولد كميل حرفوش فأودت بحياته وبما ان البلدية ملزمة من جراء ذلك ان تدفع تعويضات شخصية للمدعي الشخصي