Rulings

State Council 07/07/1939

شورى حكم رقم : 29 /1939

Court
شورى
Number
29/1939
Date
07/07/1939
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في مسؤولية البلدية ومالك البناء بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمالك العقار المجاور بسبب رخصة البناء

-

بما ان هذه المحكمة قررت بتاريخ 27 نيسان سنة 1938 قبول الاعتراض شكلا وتعيين خبير لمعرفة ما اذا كانت الرخصة المعطاة الى يوسف عباس بناء طابق اول قد الحقت بالمستدعيين ضررا حقيقيا وفي حالة حصول الضرر طلبت من الخبير ان يعين العناصر التي تثبت اهمية ذلك الضرر ويحدد قيمته وبما ان الخبير قد حدد قيمة الضرر وبما ان يوسف عباس ادخل في الدعوى بناء على طلب بلدية بيروت ليحل محلها في تحمل تبعات كل حكم قد يصدر بحقها وبما انه يقتضي في النهاية ان يحكم على يوسف عباس بقيمة الضرر اللاحق بالمستدعيين لانه صاحب رخصة البناء التي ادت الى حصول ذلك الضرر