Rulings

State Council 28/12/1940

شورى حكم رقم : 30 /1940

Court
شورى
Number
30/1940
Date
28/12/1940
President
سامي الخوري
Members
نصار، قصار
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن عدم مساعدة الملتزم في تحصيل الرسم البلدي

-

بما ان المستدعي التزم رسوم بلدية البترون لعام 1939 ومن جملتها رسم الدخول على اساس لائحة شروط تصدقت من مديرية الداخلية في حينها وبعد مزايدة علنية وبما ان اللائحة لا تعفي الادارات الرسمية من رسم الدخول وبما ان تصديق مديرية الداخلية لشروط الالتزام تجعل هذه الشروط نافذة بحق الفريقين وتوجب عليها مراعاتها وبما ان بلدية البترون لم تكن محقة في امتناعها عن مساعدة الملتزم في تحصيل الرسم المحكى عنه فهي اذن ملزمة بمحاسبته به من اصل بدل التزامه بمثابة تعويض