State Council 03/12/1968
شورى حكم رقم : 1148 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1148/1968
- Date
- 03/12/1968
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية فيما خص الاخلال بحقوق الدفاع على طلب اعادة المحاكمة
-
وحيث ان هذا الاغفال قد ادى الى الاخلال بحقوق الدفاع التي توجب امهال المستدعي المدة القانونية لتقديم جوابه على المذكرة وتبلغه التقرير والمطالعة لابداء ملاحظاته ضمن المدة المعينة اذا شاء وان هذه الاجراءات هي من المعاملات الجوهرية المقررة في التحقيق والحكم والتي يعد اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة
- الاحكام التي ترعى الفترة الفاصلة بين صدور المرسوم الملغى والمرسوم الجديد القاضي بالغائه
-
وحيث ان الفترة الفاصلة بين صدور المرسوم الملغى والمرسوم الجديد الذي قضى بالغائه ترعاها الانظمة السابقة للمرسوم الملغى وتخضع لها