Rulings

State Council 03/12/1968

شورى حكم رقم : 1148 /1968

Court
شورى
Number
1148/1968
Date
03/12/1968
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية فيما خص الاخلال بحقوق الدفاع على طلب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان هذا الاغفال قد ادى الى الاخلال بحقوق الدفاع التي توجب امهال المستدعي المدة القانونية لتقديم جوابه على المذكرة وتبلغه التقرير والمطالعة لابداء ملاحظاته ضمن المدة المعينة اذا شاء وان هذه الاجراءات هي من المعاملات الجوهرية المقررة في التحقيق والحكم والتي يعد اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة

- الاحكام التي ترعى الفترة الفاصلة بين صدور المرسوم الملغى والمرسوم الجديد القاضي بالغائه

-

وحيث ان الفترة الفاصلة بين صدور المرسوم الملغى والمرسوم الجديد الذي قضى بالغائه ترعاها الانظمة السابقة للمرسوم الملغى وتخضع لها