Rulings

State Council 12/11/1968

شورى حكم رقم : 1084 /1968

Court
شورى
Number
1084/1968
Date
12/11/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لتقدير وتحديد التعويض الاضافي

-

وحيث ان التعويض الاضافي يعود تقدير تحديده الى القضاء واما الفائدة القانونية فمحددة ب 9 بالمئة