State Council 12/11/1968
شورى حكم رقم : 1084 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1084/1968
- Date
- 12/11/1968
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لتقدير وتحديد التعويض الاضافي
-
وحيث ان التعويض الاضافي يعود تقدير تحديده الى القضاء واما الفائدة القانونية فمحددة ب 9 بالمئة