Rulings

State Council 21/11/1996

شورى حكم رقم : 84 /1996

Court
شورى
Number
84/1996
Date
21/11/1996
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تنتج عن قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بابطال قرارات الترخيص خلافا لاحكام القانون

-

بما انه من الثابت باقوال الفريقين ان الجهة المستدعية كانت قد استحصلت بتاريخ 7/6/1962 و16/11/1963 على قراري ترخيص باستثمار معمل آلي لصب حجارة الباطون مؤلف من آلة واحدة واستنادا لهذا الترخيص باشرت العمل بعد ان قامت بالانشاءات اللازمة ثم بنتيجة الطعن المقدم من احد الافراد ضد قراري الترخيص المشار اليهما اصدر هذا المجلس قرارا بتاريخ 8/7/1965 يتضمن ابطال القرارين المذكورين الامر الذي ادى الى اقفال المعمل بالشمع الاحمر وبالتالي الحاق الضرر بالجهة المستدعية وبما ان قرار مجلس الشورى الذي ابطل الترخيصين المتعلقين بالمعمل خاصة الجهة المستدعية ينسب الى الادارة عدم قيامها بالتحقيق اللازم المنصوص عنه في المادة 7 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 وبما ان مخالفة الاجراءات المنصوص عنها في المواد المذكورة التي ادت الى ابطال قراري الترخيص يرتب المسؤولية على الدولة وبما ان هذا المجلس بالاستناد الى ما يتبين من الملف الاداري ولا سيما لجهة ثبوت حصول الجهة المستدعية على الترخيص باستثمار معمل لصب حجارة الباطون وممارستها العمل فعليا بين تاريخ اعطاء الترخيص في عام 1962 وتاريخ الغائه عام 1965 اي مدة ثلاث سنوات وكون المعمل المذكور يحتوي على آلة واحدة لصب حجارة الباطون فضلا عن ان الجهة المستدعية تملك العقار وكذلك الكسارات التي تجلب منها المواد الاولية ومع الاخذ بعين الاعتبار انه لا مجال للمطالبة بالربح الفائت لان الجهة المستدعية رضخت لقرار ابطال الترخيص ولم يكن بامكانها مزاولة العمل بوجه شرعي ومن جهة ثانية لكون ادعاء المستدعى بوجهها القائل بان الجهة المستدعية لم تحقق اية ارباح من المعمل بل كانت تمنى بالخسارة من جرائه قد بقي مجردا عن الدليل وبما له من حق التقدير يحدد التعويض بمبلغ اجمالي مقطوع عن كافة الاضرار اللاحقة بها قدره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية مع فائدة 9 بالمئة من تاريخ تقديمها مذكرة ربط النزاع في 18/6/1968 ورد الطلبات الزائدة والمخالفة