Rulings

State Council 27/03/1997

شورى حكم رقم : 388 /1997

Court
شورى
Number
388/1997
Date
27/03/1997
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، بوجي
Source
Lebanese University

- في شروط تفسير القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة

-

بما ان طلب تفسير القرار رقم 449/95 يجب ان يخضع للشروط المفروضة من قبل العلم والاجتهاد وهي التالية: 1- ان يكتنف الحكم المعني بعض الغموض 2- ان يكون طالب التفسير فريقا في الدعوى الاساسية 3- ان يكون طلب التفسير محصورا بمسألة عرضت سابقا للنقاش فلا يتناول التفسير سواها 4- ان ينحصر التفسير في المسألة المطروحة فلا يؤدي الى تعديل الحكم وبما انه - من التمحيص في حيثيات القرار رقم 449/95 يتبين ان المجلس شرح باسهاب الغرض من التشريع المتعلق بمخالفة البناء وتسويتها فهو لا يرمي الى تشجيع مخالفة القوانين وانظمة البناء وتصميم المدن وتصنيف المناطق بل يهدف الى تسوية اوضاع اصبحت كاملة ومتكاملة وقائمة ونهائية ويستحيل ازالتها نظرا لما ينتج عن ذلك من اضرار ومساس بحقوق مكتسبة وبما ان اجتهاد المجلس قد استقر على هذا الرأي (قرار رقم 469/68 وقرار رقم 263/67)