Rulings

State Council 04/06/1969

شورى حكم رقم : 110 /1969

Court
شورى
Number
110/1969
Date
04/06/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- في العقود التي تجريها الدولة لاشغال الملك العام ومفهوم العقد الاداري والاحكام القانونية التي تخضع لها

-

وبما ان البناء الذي يضم المطعم هو جزء من المطار "ويتسم بنفس طابع الكل الذي هو من الاملاك العامة" (قرار مجلس القضايا تاريخ 24 حزيران 1966 رقم 887 عرابي وشركاهم ضد الدولة) وبما ان العقود التي تجريها الادارة بشأن الاملاك العامة لا بد من وصفها بانها عقود ادارية بطبيعتها نظرا لقابليتها الدائمة على الالغاء وذلك لتعلقها بالاملاك العامة القابلة فقط للاشغال الموقت عملا باحكام القرار رقم 144 سنة 1925 وبما انه فضلا عن ان العقد باستثمار المطعم موضوع القضية الحاضرة هو عقد اداري لان الغاية منه المشاركة في تسيير المرفق العام وبكل حال انه يتضمن بنودا خارقة وغير مألوفة منها المادة العاشرة المتعلقة بحق الغائه عندما ترى الادارة ذلك مناسبا لمصالحها ودون ان يكون للمستثمر الحق باي عطل او ضرر والمادة 15 التي تخضع المستخدمين الى النظام الداخلي العائد للادارة وبصورة خاصة الى نظام الطيران المدني والمادة 20 التي توصف العقد بانه ترخيص موقت بالاشغال يمكن سحبه في اي وقت دون بيان الاسباب وبما ان اتصاف العقد بالطابع الاداري يؤدي الى تحرره كاملا من الخضوع الى كافة الاحكام القانونية المعمول بها في الحق الخاص وبصورة خاصة من احكام قوانين الاجور العادية والاستثنائية