State Council 10/12/1957
شورى حكم رقم : 613 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 613/1957
- Date
- 10/12/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على حق مداعاة الدولة كمسؤولة بالمال عن موظفيها
-
حيث ان الدولة لا تنكر صحة وقائع الحادثة اي كون الشرطيين السالفي الذكر قتلا مورث المدعين بالرصاص اثناء تبادلهما الرصاص مع شخص في معرض بحثهما عن السلاح الممنوع وذلك عن غير قصد اي ان ذلك حصل اثناء الوظيفة وفي معرض تنفيذها فهي اذن مسؤولة مدنيا عما يلحقانه بالغير من الضرر وهي لا تعترض على ترتب هذه المسؤولية بل اكتفت بالادعاء بمرور الزمن بحال مسؤوليتها وحيث ان اعتراض الدولة بان مجرد تقديم الطلب لا يقطع مرور الزمن لعدم ابلاغها اياه مردود اذ ان مرور الزمن ينقطع بتقديم الدعوى ومن تاريخ تقديمها وليس بابلاغها من المدعي ومن تاريخ ابلاغه اياها اذ ان المادة 111 الآنفة الذكر لا تحتوي على مثل هذا القيد ولا يستفاد هذا القيد ايضا من الاجتهادات المدعى بها قد تمشى الاجتهاد ايضا على ان التداعي امام محكمة غير صالحة يقطع مهلة الاسقاط المشار اليها