State Council 09/12/1957
شورى حكم رقم : 611 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 611/1957
- Date
- 09/12/1957
- President
- جواد عسيران
- Members
- فتال، عز الدين
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة المدنية عن الضرر الناتج عن خطأ موظفيها
-
وحيث انه يقتضي التقيد بمضمون القرار الجزائي من حيث الوقائع ونسبة الجريمة للمدعى عليه لما لذلك القرار من مفعول تجاه العموم وحيث انه يجب ان يعتبر بالتالي ان سائق سيارة الدرك لم يتسبب بالوفاة عن قلة احترازه بل تسبب بالايذاء هذا الايذاء الذي ينتج عنه شعر في عظم الجمجمة وادى لادخال المصابة الى المستشفى وحيث ان الرقيب سائق السيارة كان بقيادته يقوم باعمال تتصل بالخدمة فالدولة مسؤولة عن خطئه ضمن النطاق الذي حدده القرار الجزائي المشار اليه دون غيره وحيث ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للورثة المدعين بمبلغ الف وثلاثمئة ليرة لبنانية