Rulings

State Council 03/12/1957

شورى حكم رقم : 608 /1957

Court
شورى
Number
608/1957
Date
03/12/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول العقوبات المسلكية على حق الموظف بتعويض الصرف

-

وحيث على فرض انها على حق اداريا فان هذه العقوبات لا تؤدي الى حرمانها من تعويض الصرف حيث ان لا نص في القوانين والانظمة على وجوب انذار مأموري الدولة وعمالها مسبقا قبل صرفهم من الخدمة ولا على حقهم بالتعويض عن عدم الانذار