State Council 24/12/1956
شورى حكم رقم : 648 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 648/1956
- Date
- 24/12/1956
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- التعويض عن الغاء رخصة البناء واصول ربط النزاع مع البلدية
-
وحيث ان استصدار القرار الاداري بهذه الدعوى لم يتقدم الى المحافظ بصفته السلطة الصالحة لاصداره بل يتبين من المذكرة المقدمة له ان المدعي طلب احالة العريضة الى بلدية قرنايل لاصدار القرار المطلوب بالتعويض وحيث ان البلدية لم تنفي احالتها اليها من قبل المحافظ حيث ان قرار المجلس رقم 351 تاريخ 3 نيسان سنة 1953 يقضي بابطال قرار بلدية قرنايل بالغاء رخصة البناء المعطاة للمدعي بسبب تجاوز حد السلطة وعدم قانونية الاسباب التي استند اليها قرار الالغاء وحيث ان بلدية قرنايل تكون لذلك مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن هذا الالغاء وحيث ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للمدعي باربعمئة ليرة لبنانية وبفائدة هذا المبلغ كتعويض له عن تأخيره باستثمار البناء