Rulings

State Council 23/01/1958

شورى حكم رقم : 41 /1958

Court
شورى
Number
41/1958
Date
23/01/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- ضم خدمات الموظف في المندوبية الفرنسية

-

وحيث ان المرسوم رقم 3281 تاريخ 2 حزيران سنة 1945 عين مصير الخدمات التي اداها الموظفون اللبنانيون في المندوبية العامة الفرنسية وفي الدوائر المشتركة التابعة لها والذين ادخلتهم الحكومة في خدمتها او في خدمة احدى الدوائر الخاضعة لسلطة المجلس الاعلى للمصالح المشتركة فقضت المادة الاولى بانه يمكنهم ان يطلبوا ادخال الخدمات التي ادوها في الادارات المذكورة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف بشرط ان يعيدوا ما قبضوه من تعويض صرف في الحدود المعينة وضمن المهل المحددة وحيث انه لم يكن ملزما بطلب ضم خدماته وفقا للمرسوم 2381 المشار اليه طالما انه لم يتقاض اي تعويض صرف من المندوبية العامة يتوجب عليه اعادته وفقا لاحكام هذا المرسوم