Rulings

State Council 06/02/1958

شورى حكم رقم : 69 /1958

Court
شورى
Number
69/1958
Date
06/02/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- القضاء الصالح للنظر في النزاع المتعلق بالاجراءات والاصول الخاصة بالاستملاك

-

وحيث ان موضوع الدعوى يكون قد عرض بناء على طلب المدعين انفسهم على لجنة التخمين القضائية الصالحة بعد استنفاذ الاجراءات المعينة بالمواد 10 وما يليها من المرسوم الاشتراعي 45 وان اللجنة اتخذت بشأنه قرارها الذي لا يقبل من طرق المراجعة الا الاعتراض لدى محكمة البداية بمدة خمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر باحتلال العقارات وتكون احكام المحكمة البدائية قابلة الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية الصالحة وحيث ان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر بالدعوى الحاضرة باعتبار انها تخضع للاجراءات والاصول الخاصة بالاستملاك ومن اختصاص المرجع القضائي المعين بالمرسوم الاشتراعي 45 على الوجه المبين