Rulings

State Council 24/12/1957

شورى حكم رقم : 646 /1957

Court
شورى
Number
646/1957
Date
24/12/1957
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول اعتراف الدولة بالحق المدعى به

-

وحيث ان اعتراف الادارة بحق المستدعي لا يكفي لينال هذا الاخير حقه الذي توجب له منذ اوائل ايار سنة 1955 لا سيما كان بامكان الادارة ايفاء المستدعي حقه بعد ان ارصد في موازنة مديرية البلديات لسنة 1956 اعتمادات خاصة لرواتب الموظفين وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى استقر على ان اعتراف الدولة بالحق لا يمنع على المجلس البت بالمراجعة بل بالعكس يقتضي الحكم بالحق المطالب به المؤيد بالاعتراف