State Council 06/03/1958
شورى حكم رقم : 129 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 129/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الضرر الناتج عن خطأ الموظف ومفعول الحكم الجزائي على القضاء المدني
-
وحيث انه عملا بالمادة 450 من الاصول المدنية التي تنص على الاستثناآت عن مبدأ نسبة القضية المحكمة وتقضي بالبند 3 بان الفقرة الحكمية الجزائية لا يجوز ان ينقضها حكم مدني او تجاري فان المسؤولية الجزائية كما حددها قرار المحكمة العسكرية ملزمة للقضاء المدني ويجب الاخذ بها في المراجعة الحاضرة التي ترمي الى المطالبة بالتعويض هذا فضلا عن ان نسبة توزيعها على الوجه الوارد تبرره وقائع الحادث التي اثبتت ان المدعي كان واقفا وراء السيارة دون الانتباه لما حوله وحيث ان الدولة تكون مسؤولة مدنيا عن الحادث الذي اتى به الجندي اثناء قيامه بخدمة المصلحة العامة وان المطالبة بما يكون قد ظهر من نتائج ليس من شأنها اسقاط الحق بالنتائج الاخرى التي تظهر فيما بعد ما لم تكن المطالبة قد اقترنت برغبة في التخلي عن هذا الحق