State Council 06/03/1958
شورى حكم رقم : 115 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 115/1958
- Date
- 06/03/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الضرر من جراء عدم تنظيف الانهر
-
ان تنظيف الانهر عائد على الدولة التي تكون مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء عدم قيامها بهذا التنظيف وحيث ان المجلس يرى اعطاء المدعي المبلغ الذي طلبه فقط كتعويض كاف له من غير ان يترتب له اية فائدة عنه