Rulings

State Council 06/03/1958

شورى حكم رقم : 115 /1958

Court
شورى
Number
115/1958
Date
06/03/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الضرر من جراء عدم تنظيف الانهر

-

ان تنظيف الانهر عائد على الدولة التي تكون مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالافراد من جراء عدم قيامها بهذا التنظيف وحيث ان المجلس يرى اعطاء المدعي المبلغ الذي طلبه فقط كتعويض كاف له من غير ان يترتب له اية فائدة عنه