State Council 10/04/1958
شورى حكم رقم : 180 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 180/1958
- Date
- 10/04/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن اعمال الشغب
-
وبقي الامن مستتبا الى ان تألفت مظاهرة بعد صلاة الجمعة اخترقت شارع المعرض وعندما وصل المتظاهرون الى قرب التياترو الكبير وكان عددهم يربو على الخمسة الاف تشعبوا شعبا فاندفع قسم منهم نحو ساحة الشهداء وقسم آخر في طريق البسطة وكانت قوى الشرطة والدرك تواكبهم دون ان تتعرض لهم بشيء وفقا للتعليمات الصادرة غير ان المتظاهرين قد ازدادوا هياجا وما لبثوا ان هاجموا قوى الامن بالحجارة والعصي واخذوا يرشقون المحلات بالحجارة ويحطمون حافلات التراموي كما حرقوا سيارة من نوع فيات كانت واقفة دون سائق في ساحة الدباس مما اضطر رجال الامن الى تفريقهم بالقوة وقد اثبتت هذه الوقائع مذكرة مدير الشرطة رقم 9038 تاريخ 30 تموز سنة 1954 المقدمة الى وزارة الداخلية وتنتهي هذه المذكرة بالقول انه بالرغم من سيطرة القوة على الموقف فقد طلب مدير الشرطة وقائد الدرك الذي ساهم في هذه العمليات مساندة الجيش تحسبا لكل طارىء لان قوات الدرك والشرطة قد انهكها التعب ولم يعد بامكانها مواصلة الخدمة وحيث ان المجلس يعتبر ان الادارة لم تستعمل بالواقع قوات كافية لحفظ الاموال والارواح مع امكانها ذلك وهذا يؤلف بنظر المجلس خطأ تسأل عنه