Rulings

State Council 10/04/1958

شورى حكم رقم : 181 /1958

Court
شورى
Number
181/1958
Date
10/04/1958
President
جواد عسيران
Members
عزالدين، بيلاني
Source
Lebanese University

- مدى حق الملتزم بالمطالبة بالاشغال الاضافية ومبالغ اضافية بعد الخطأ في التقدير

-

وحيث انه لا يحق للمعترض عليه تحت ستار الغلط والسهو في تقدير اكلاف الالتزام مطالبة الادارة باسعار تفوق المبلغ المحدد للالتزام واذا كان المعترض عليه ارتكب خطأ حسابيا كما يبدو من تصريحاته اثناء استجوابه لدى المقرر فانه هو الذي يتحمل نتيجة هذا الخطأ وحيث ان الاشغال الاضافية كما نصت على ذلك المادة 30 احكام عامة لا تثبت الا بالاستناد لطلب خطي صادر عن الادارة وحيث ان مصادقة رئيس مصلحة الهندسة على وجود اشغال اضافية لا يقيد الادارة ما دام انها لم تقترن بتصديق الوزير