Rulings

State Council 06/03/1958

شورى حكم رقم : 127 /1958

Court
شورى
Number
127/1958
Date
06/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول منع المحاكمة عن اجير البلدية لجهة راتبه وتعويض الصرف

-

وحيث ان قاضي التحقيق اصدر قرارا رقم 55 تاريخ 16 اذار سنة 1955 بمنع محاكمة المدعي مما نسب اليه مثبتا ان المدعي خاط البدلتين الرسميتين الصيفية والشتوية وانه كان يرتديهما اثناء القيام بالوظيفة وحيث انه بعد صدور هذا القرار اصدر رئيس البلدية قرارا اداريا رقم 5 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1955 بصرف المدعي من الخدمة على ان يحق له المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين المرعية وحيث ان انتهاء الملاحقة القضائية بمنع المحاكمة عن المدعي يؤدي الى دفع رواتبه عن المدة التي اوقف خلالها حتى تاريخ صرفه من الخدمة حيث ان لاجراء البلديات تعويض الصرف من الخدمة استنادا الى مبادىء العدل والانصاف ووفقا للتحديد المقرر بالمادة 656 من قانون الموجبات والعقود المعدلة بقانون 27 ايار سنة 1937 اي بمعدل شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ونصف شهر عن كل سنة من السنوات التالية