Rulings

State Council 27/03/1958

شورى حكم رقم : 149 /1958

Court
شورى
Number
149/1958
Date
27/03/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- تعويض الصرف وبدل الاجازات السنوية لموظف بلدية بيروت

-

وحيث ان المادة 169 من نظام موظفي بلدية بيروت تنص على ان يعطى موظفو وعمال فئة الموظفين غير الخاضعين لنظام ومحسومات صندوق الصرف الذين يسرحون من الخدمة تعويضا عن هذه الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية وعلى اساس اخر اجرة تقاضونها على ان لا تتجاوز قيمة هذا التعويض العشرين شهرا وحيث ان القانون ترك للعمال انفسهم حق طلب الاجازة السنوية ولكنه لم يقل بدفع تعويض ما عندما لم تستعمل تلك الاجازات وحيث ان العزوف عن طلب الاجازة السنوية لا يعطي صاحبها الحق بالمطالبة بتعويض اضافي عن العمل الذي قام به في وقت كان بامكانه الاستفادة من الاجازة السنوية