Rulings

State Council 02/05/1958

شورى حكم رقم : 197 /1958

Court
شورى
Number
197/1958
Date
02/05/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن حادث الصدم من آلية رسمية

-

حيث ان هذا الطلب يرمي اصلا الى الحكم للدولة على شركة الضمان اللبنانية هي علاقة مدنية تخضع للقواعد والاحكام المقررة بالقانون المدني ويعود بالتالي امر النظر فيها الى القضاء العدلي حيث ان الدولة تعترف بجوابها ان حادث الصدم حصل اثناء مرور سيارة الشرطة في الممر الكائن في ساحة السرايا القديمة من الشرق الى الغرب اي في اتجاه معاكس لخطة السير المقررة وحيث ان هذه المسؤولية تترتب بكاملها على سائق سيارة الشرطة وحيث ان الدولة ملزمة بالتعويض عن الاضرار