State Council 02/05/1958
شورى حكم رقم : 197 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 197/1958
- Date
- 02/05/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن حادث الصدم من آلية رسمية
-
حيث ان هذا الطلب يرمي اصلا الى الحكم للدولة على شركة الضمان اللبنانية هي علاقة مدنية تخضع للقواعد والاحكام المقررة بالقانون المدني ويعود بالتالي امر النظر فيها الى القضاء العدلي حيث ان الدولة تعترف بجوابها ان حادث الصدم حصل اثناء مرور سيارة الشرطة في الممر الكائن في ساحة السرايا القديمة من الشرق الى الغرب اي في اتجاه معاكس لخطة السير المقررة وحيث ان هذه المسؤولية تترتب بكاملها على سائق سيارة الشرطة وحيث ان الدولة ملزمة بالتعويض عن الاضرار