State Council 26/04/1958
شورى حكم رقم : 191 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 191/1958
- Date
- 26/04/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- التعويض لصاحب العقار المفروض عليه التراجع خلافا للقانون
-
حيث ان المجلس بقراره المؤرخ في 22/2/1956 السالف الذكر اعتبر البلدية مسؤولة نحو المدعية عن الزامها على التراجع ثلاثة امتار عن الطريق فلم يبق اذن من مجال للبحث فيما اذا كانت البلدية قد اجبرت المدعية على التراجع ثلاثة امتار خلافا للقانون ام لا وفيما اذا كان يتوجب عليها التعويض على المدعية بسبب ذلك ام لا بل يجب ان يقتصر البحث في مقدار التعويض الواجب منحه للمدعية وحيث ان البحث يجب ان يقتصر بالتالي على مقدار الضرر اللاحق بالمدعية والتعويض عنه