Rulings

State Council 02/01/1957

شورى حكم رقم : 12 /1957

Court
شورى
Number
12/1957
Date
02/01/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الغاء القرار بصرف الموظف من الخدمة على حقوقه المالية

-

وحيث ان الالغاء الاداري كالالغاء القضائي يؤدي الى اعتبار القرار الملغى كأنه لم يكن ويؤدي جميع مفاعيله على المدة المنقضية من تاريخ صدوره حتى تاريخ الالغاء وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على ان لا يعطى الموظف الذي يلغى مرسوم صرفه من الخدمة رواتبه عن المدة الفاصلة انما يستحق له تعويض يتناسب مع الضرر المادي الذي اصابه اثناء تلك المدة وحيث ان الاضرار اللاحقة به تنحصر في حرمانه من رواتبه طيلة المدة المذكورة اذ لم يتبين ان المدعي قام بعمل ما ادى له ايرادا من شأنه ازالة هذه الاضرار او التعديل من قيمتها