State Council 02/06/1958
شورى حكم رقم : 242 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 242/1958
- Date
- 02/06/1958
- President
- بولس الزهار
- Members
- عز الدين، بيلاني
- Source
- Lebanese University
- النقص في التعليل كسبب لاعادة المحاكمة
-
وحيث انه لمعرفة ما اذا كان القرار المطعون فيه راعى هذا الواجب يجب المقابلة بين الوقائع والنصوص القانونية والنتيجة التي خلص اليها القرار المذكور والتعليلات التي استند اليها للوصول الى تلك النتيجة وحيث ان النقص في التعليل على الوجه السالف الذكر يجعل القرار المطعون فيه غير معلل كفاية بصورة تؤيد الحل المعطى للقضية فيه وهذا مخالف للمراسيم الجوهرية المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 السالفة الذكر ويؤلف السبب الثالث من اسباب قبول اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور ويكون طلب الاعادة مقبولا لتحقق احد شروطه ولا يبقى من حاجة او فائدة للبت في السبب الثاني للاعادة المدلى به