Rulings

State Council 02/07/1958

شورى حكم رقم : 258 /1958

Court
شورى
Number
258/1958
Date
02/07/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- اصول تقدير رسم الانتقال

-

بما ان نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939 يوجب استيفاء رسم الانتقال على اساس حاصل ضرب القيمة التأجيرية بالرقم 20 وبما انه لا يظهر من الملف ان المعترض تعرض في اعتراضه للقيمة التأجيرية كما لا يظهر ان لجنة الاعتراضات بحثت القيمة التأجيرية وبما ان ذهاب اللجنة لتقدير قيمة العقار مخالف لاحكام القانون بما انه لم يرد ما يثبت ان القيمة التأجيرية المبينة في سجلات التكليف غير يقبل الاستئناف شكلا