Rulings

State Council 15/10/1958

شورى حكم رقم : 424 /1958

Court
شورى
Number
424/1958
Date
15/10/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن عدم تنفيذ القانون فيما يتعلق بالنفقات الناتجة عن ضم الشرطة البلدية للشرطة النظامية

-

حيث انه لا ينكر على المدعي استحقاقه الالبسة المقررة لمثله وهو لم يناقش بثمنها غير ان مديرية الشرطة العامة تعتبر انه بالرغم من صدور المرسوم الاشتراعي رقم 59 لم تلحق الشرطة البلدية بالواقع بالشرطة النظامية ومن جهة اخرى ان الادارة لا تنكر على المدعي شراءه الالبسة من جيبه الخاص كما ان المادة 241 من ذلك المرسوم الاشتراعي كانت تنص على انه يتوجب على البلدية ان تساهم في نفقات مديرية الشرطة تغذية لموازنة الدولة سنويا بما يعادل الاعتمادات اللازمة لافراد الشرطة البلدية ومفوضيها وحيث انه تنفيذا للنص القانوني كان يتوجب على الشرطة النظامية ان تعطي الالبسة المخصصة له او ثمنها وكان يتوجب ايضا على البلدية ان تغذي موازنة الدولة بذلك الثمن وحيث انه اذا كانت احكام النصوص القانونية ظلت بالواقع دون تنفيذ فلم تلتحق الشرطة البلدية بالشرطة النظامية بل ظلت تؤدي عملها لدى البلدية ولم تغذي البلدية من جهتها موازنة الدولة بنفقات الشرطة البلدية فان لا علاقة للمدعي بذلك وتظل البلدية من جهة والدولة من جهة اخرى مسؤوليتين كلاهما عن عدم تنفيذ احكام القانون وحيث انه ينتج عما تقدم انه يتوجب الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بمطاليب المدعي