Rulings

State Council 06/11/1958

شورى حكم رقم : 451 /1958

Court
شورى
Number
451/1958
Date
06/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى قوة الحكم الجزائي امام مجلس الشورى

-

وحيث ان لمجلس الشورى كامل الصلاحية في تقدير المسؤولية المدنية بدون ان يكون مقيدا بتقدير المسؤولية الجزائية المحددة بحكم المحكمة العسكرية نظرا لاختلاف الاسس بين هذه المسؤولية وتلك ان قوة قضية المحكمة الناشئة عن الحكم الجزائي لا تلزم المحكمة المدنية الا فيما استثبته الحكم من وقائع وفيما قضى به من عقوبة