State Council 06/11/1958
شورى حكم رقم : 451 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 451/1958
- Date
- 06/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى قوة الحكم الجزائي امام مجلس الشورى
-
وحيث ان لمجلس الشورى كامل الصلاحية في تقدير المسؤولية المدنية بدون ان يكون مقيدا بتقدير المسؤولية الجزائية المحددة بحكم المحكمة العسكرية نظرا لاختلاف الاسس بين هذه المسؤولية وتلك ان قوة قضية المحكمة الناشئة عن الحكم الجزائي لا تلزم المحكمة المدنية الا فيما استثبته الحكم من وقائع وفيما قضى به من عقوبة