Rulings

State Council 10/11/1958

شورى حكم رقم : 473 /1958

Court
شورى
Number
473/1958
Date
10/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن خطأ موظفيها الشخصي

-

وحيث انه من الثابت ان الدركيين كانوا يمارسون وظيفتهم الا انهم ارتكبوا خطأ شخصيا جسيما باطلاقهم النار بحالة لم يجزها القانون فيكونوا بذلك قد خالفوا احكامه وهم مسؤولون شخصيا عن ارتكابهم هذا الخطأ وبالتالي فان الادارة مسؤولة عن اعمالهم كموظفين لان الخطأ الشخصي الصادر عن الموظف قد ارتكب اثناء الخدمة وبمناسبتها والوسائل التي ادت الى ارتكاب الجريمة سلمتها الادارة الى الموظف وحيث ان الدركيين ارتكبوا خطأ شخصيا يندمج وخطأ الوظيفة فتصبح الادارة التي ينتمون اليها مسؤولة عن عملهم كموظفين ولا تتلاشى هذه المسؤولية الا اذا ثبت خطأ المصاب او المغدور