Rulings

State Council 20/01/1945

شورى حكم رقم : 0 /1945

Court
شورى
Number
1945
Date
20/01/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، الطباع
Source
Lebanese University

- اصول إستقالة الموظف من الوظيفة ومفهوم الاستقالة الاختيارية والاستقالة الاجبارية

-

بما ان الموظف ينفصل عن الوظيفة بالاستقالة من تلقاء ذاته او بالاقالة من قبل المرجع الايجابي وبما ان الاستقالة تكون اما اختيارية اي حاصلة بطلب الموظف ورضائه الصريح بترك الخدمة واما جبرية وذلك بسلوكه مسلكا يتنافى ونية الاستمرار في الوظيفة كالغيبة الطويلة ومعاطاة الاعمال غير المتلائمة مع واجبات الوظيفة او قبول وظيفة انتخابية مانعة كالنيابة وعدم تقديم الكفالة R.P.D Tome 6 - Fonctionnaire public . Cessation des fonctions publiques No 267 a 271 وبما ان الاحوال المذكورة حملت على محمل الاستقالة بتأويل ارادة الموظف لانه بغيابه عن الوظيفة مدة متواصلة او بتعاطيه اعمالا او قبوله وظيفة لا تأتلف مع وظيفته او بتقاعسه عن تقديم الكفالة المشروطة نظاما يعرب ضمنا عن رغبته في عدم متابعة وظيفته وبما انه في الاحوال التي يتعارض فيها سلوك الموظف مع تأويل ارادته على الوجه المسطر لا يجوز اللجوء الى الاستقالة الجبرية لانها تكون بالواقع عزلا وهذا التدبير لا يسوغ اتخاذه بدون مراعاة الاصول المشروطة قانونا