Rulings

State Council 20/02/1945

شورى حكم رقم : 0 /1945

Court
شورى
Number
1945
Date
20/02/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- اصول تعديل المراسيم الاشتراعية

-

بما ان المستدعي يطعن بقانونية المرسوم الذي قضى بالغاء وظيفته وبصرفه من الخدمة بداعي انه مخالف لروح الدستور وبما انه يقصد من هذا القول الذي اورده زميله السيد أ.ح بشكل واضح ان الغاء وظيفته المقررة بقانون الشرطة لا يجوز الغاؤها بمرسوم عادي وبما ان وكيل الحكومة يسلم ضمنا بان جدول المرتبات المنشور ذيلا للمرسوم الاشتراعي رقم 341 المعروف بقانون الشرطة والمشتمل على بيان نوع وعدد الوظائف التي يتألف منها ملاك الشرطة هو جزء من ذاك المرسوم الاشتراعي وله صفته ولكنه يدعي من جهة اخرى ان تحديد الملاكات للدوائر الادارية هو من اختصاص السلطة التنفيذية وان الشكل الذي وضع فيه ملاك الشرطة لا يحد من صلاحية هذه السلطة بتعديله وبما ان هذا التسليم لا يغني المجلس عن التوقف عند هذه النقطة لعدم مجاراة مفوض الحكومة لوكيلها في رأيه اذ يرى مفوض الحكومة ان الملاك ليس جزءا لا يتجزأ من قانون الشرطة فليس له صفة اشتراعية وبما ان الملاك المذكور قد نشر بذيل المرسوم الاشتراعي رقم 341 مما يعطيه صفة الملحق لهذا المرسوم الاشتراعي وبما انه لو لم يكن الملاك تابعا للقانون لكان صدر بشكل مرسوم اذ لا يعقل ان يكون اضيف الى القانون بعد صدوره من قبل السلطة التنفيذية على شكل جدول مجرد عن كل معاملة اخرى وبما ان ما يعزز هذا القول ان المادة 85 من المرسوم الاشتراعي اشترطت في الترقيات للمراكز الشاغرة مراعاة جدول المرتبات اي الملاك فلو لم يكن الجدول تابعا للقانون لما كان من موجب للقيد الوارد في المادة المذكورة وبما انه لا يمكن التسليم بقول الادارة بان العبرة في التفريق بين صلاحية السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية الى ماهية المعاملة لا الى شكلها وذلك لان الصفة الاشتراعية تتعلق بشكل المعاملة فلا يسوغ تعديل معاملة تقررت بشكل اشتراعي بغير معاملة من ذات الشكل ولا يجوز بالتالي اقرار هذا التعديل بصورة ادارية C.E 22 juin 1908 Gousst R.P 668 cite par Hauriou precis Administratif 12 edit p 564 وبما ان اصدار الحكومة نظام الشرطة بمرسوم اشتراعي في الوقت الذي كانت تمارس فيه سلطات الاشتراع والتنفيذ معا يدل على ارادتها اعطاء هذا النظام اساسا ثابتا لا يقبل التعديل الا بوجه اشتراعي اذ قد مارست في اصداره على الوجه المبين سلطتها الاشتراعية وبما انه لم يكن للحكومة ان تعدل بمرسوم عادي ملاك الشرطة المقرر بمرسوم اشتراعي فتلغي بعض وظائفه توصلا لصرف من يشغلها من الموظفين وبما ان المادة 92 من المرسوم الاشتراعي الانف الذكر التي تنص على احوال الصرف من الخدمة والاحالة على التقاعد وفي عدادها الغاء الوظيفة لا تفيد ان من حق الحكومة الغاء الوظائف من ملاك الشرطة وانما الصرف من الخدمة عند الغاء الوظائف من الملاك بالطريقة الاشتراعية وبما ان قانون الموازنة لعام 1944 والذي صدق اعتمادات دائرة الشرطة على اساس اسقاط الوظائف الملغاة من ملاك هذه الدائرة بالمرسوم المطعون فيه قد نشر بتاريخ 7 حزيران 1944 اي بعد صدور المرسوم المذكور بعدة اشهر فلم يكن هذا المرسوم مبنيا على قانون الموازنة ليصلح هذا الاخير حجة على صحته وبما انه اذا جاز للادارة ان تصرف من الخدمة بناء على الغاء بعض الوظائف بقانون الموازنة فيتوجب عليها الاستناد الى هذا القانون والتصريح بذلك في مرسوم الصرف الذي لا يسري مبدئيا مفعوله الا من تاريخ صدوره وبما ان الغاء وظيفة المستدعي بالظروف المبسوطة اعلاه هو للاسباب الموردة آنفا في غير محله ومستوجب الابطال