State Council 28/03/1945
شورى حكم رقم : 0 /1945
- Court
- شورى
- Number
- 1945
- Date
- 28/03/1945
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على القرار الاداري الفردي
-
بما ان مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى على القرار الاداري ذي الصبغة الفردية هي شهران من تاريخ تبليغ القرار او العلم به علما لازما وبما ان المدعية تعترض على قرار الاخلاء الجبري المتخذ من قائمقام عاليه في 12 حزيران سنة 1944 وبما انه لا يبدو ان هذا القرار ابلغ للمدعية قبل اخطار التنفيذ المؤرخ في 5 تشرين الاول سنة 1944 والذي سارعت على اثره الى مراجعة مجلس الشورى في 11 الشهر المذكور وبما ان مصادقة مديرية الداخلية المؤرخة في 23 آب سنة 1944 على قرار الاخلاء لم تبلغ للمدعية لان مذكرة قائمقامية عاليه المؤرخة في 13 ايلول سنة 1944 التي اوجبت الاخلاء في اول تشرين الاول سنة 1944 لم تأت على ذكر المصادقة بصورة صريحة ولم تعلم بها المدعية الا بعد ورود الملف الاداري الى مجلس الشورى وفي اثناء التحقيق الذي اجراه مستشار الدولة المقرر في 8 كانون الثاني سنة 1945 وبما انها صححت دعواها بلائحتها المؤرخة في 19 شباط سنة 1945 بادخال المصادقة في اعتراضها بدلا من توديع محافظ جبل لبنان وبما ان دعوى المدعية تكون تقدمت بحق قرار الاخلاء في مهلة الشهرين من تاريخ العلم بها وبالتالي ضمن مدتها القانونية وبما انه لا تأثير للمهلة المعينة في انذار الاخلاء على قبول الاعتراض لان العبرة في ذلك الى المهلة المحددة في القانون
- مدى قابلية قرار الاخلاء لاجل الهدم للمراجعة لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان نظرية الاعمال التنسيبية او اعمال الادارة المجردة actes discretionnaires ou de pure administration التي كان لسنوات خلت يقول بها مجلس الشورى في فرنسه لاعلان عدم قابلية تلك الاعمال للمراجعة بالنسبة الى ماهيتها قد طرحها جانبا آخذا بالنظرية المعاكسة القائلة بامكانية الطعن بالاعمال المذكورة متى انطوت على اساءة لاستعمال السلطة او على خطأ قانوني او واقعي Alibert le controle juridictionnel de l'Adm p 83-84 وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر في 30 آب سنة 1940 بوضع نظام جديد للابنية قد خول السلطة البلدية حق الهدم في مادته 69 عندما يكون البناء متداعيا للسقوط وخطرا على سلامة السكان ولا يستطيع المالك اجراء اعمال التقوية اللازمة او يمتنع عن ذلك وبما ان ممارسة الحق المذكور لا تعتبر من الاعمال التنسيبية لان القانون قد حصرها في احوال ولغايات معينة فلا تكون قانونية اذا جرت في غير الاحوال ولغير الغاية المعينة في القانون وبما انه على فرض ان هذا العمل تنسيبي فانه يخضع للرقابة القضائية وفقا للاجتهاد الساري الآن كما سبق البيان وفي انطباق قرار الاخلاء على القانون بما ان السلطة البلدية ليس لها بموجب منطوق المادة 69 المار ذكرها ان تباشر بذاتها هدم البناء المتداعي للسقوط والناجم عنه خطر على سلامة السكان الا بعد انذار المالك وعند عدم رضوخه للانذار وبما ان المالك في القضية الحاضرة السيد ا.ا بادر من تلقاء ذاته الى اعلام البلدية بحالة بنائه المتداعي للسقوط والتمس منها الكشف بواسطة المرجع المختص واخلاء البناء من ساكنيه ليتمكن من هدمه وبما ان للمالك في مثل هذه الحالة مصلحة بطلب الاخلاء لازالة الخطر وتلافي عواقبه المسؤول قانونا عنها وبما ان للسلطة البلدية ان تقرر وتنفذ الاخلاء متى كانت الاعمال اللازمة لازالة الخطر بالترميم او بالهدم تقتضي الاخلاء وبما ان صدور قرار الاخلاء بطلب المالك لا يجعله بحد ذاته مختلا ومستوجبا الابطال