Rulings

State Council 08/03/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
08/03/1946
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مفهوم الابتكار الجديد الذي يعتبر من قبيل الاختراع

-

بما ان المستدعي رفع بتاريخ 26 نوار سنة 1944 عريضة الى رئاسة الوزارة عرض فيها طريقة لترويج اوراق اليانصيب الوطني وهي اليانصيب على اليانصيب بواسطة ماكنة دقيقة الصنع تدار بالكهرباء على خمسة وعشرين رقما ثمن الرقم 25 قرشا فيربح صاحب الرقم الذي تقف عليه الماكنة ورقة يانصيب وطني وصرح بانه يكتفي بالجعالة التي تعطى لبائعي اوراق اليانصيب الوطني وتكفل بمصارفات الاعلان والدعاية وبصنع المكانات تحت مراقبة الحكومة بشرط ان يعطى بها امتيازا يسجل على اسمه فلا يستطيع احد غيره ان يقوم بهذا المشروع ويبقى لدائرة اليانصيب الوطني حق تصريف اوراق اليانصيب بواسطة البائعين كما هي الحالة الراهنة وبما ان مديرية اليانصيب الوطني استطلعت رأي مديرية الداخلية في طلب المستدعي واجابته عليه بالموافقة بكتاب مؤرخ في 15 تموز سنة 1944 مجيزة له صنع ما يلزمه من الماكنات بشرط الا يستعملها الا في سبيل مصلحة اليانصيب الوطني وعلى الا توضع في الاسواق وفي المحلات الا بعد معاينتها وختمها من قبل ادارة اليانصيب وبما انه تولد من عرض المستدعي الوارد في عريضته المرفوعة الى رئاسة الوزارة والمحالة الى مديرية اليانصيب الوطني ومن جواب هذه المديرية على ذاك العرض بالقبول اتفاق بين الفريقين ملزم لهما وفي ادعاء بطلان تسجيل الاختراع بما ان مديرية اليانصيب سلمت في كتابها الموجه الى مديرية الداخلية استطلاعا لرأيها في طلب المستدعي وفي جوابها المرسل اليه بان الماكنات الكهربائية التي يجري بواسطتها اليانصيب على اليانصيب الوطني هي من اختراعه وبما ان المستدعي سجل اختراعه لدى دائرة حماية الملكية بتاريخ 9 ايلول سنة 1944 بعد تبلغه جواب مديرية اليانصيب الوطني بالترخيص له في صنع الماكنات اللازمة وذلك حفظا لحقه في الاستفادة لوحده من اختراعه عملا بالتحفظ الذي اورده في طلبه الترخيص

- مدى اعتبار اطلاع الادارة العامة على الاختراع نشرا له

-

وبما ان اطلاع المستدعي لمدير اليانصيب كان لغاية معينة ومحدودة ومع الاحتفاظ بسرية الاختراع وقد سلم ضمنيا المدير بهذا الامر للمستدعي في كتابه المرسل جوابا على عريضته فلم يكن للمدير ان يذيع الطريقة المبتكرة من المستدعي وان يستصنع ماكنات على مثالها

- مدى اعتبار الاختراع مخالفا للنظام العام

-

وبما انه فيما يتعلق اخيرا بمخالفة الاختراع للنظام العام لان اليانصيب ممنوع قانونا فان هذا الادعاء يكون صحيحا فيما لو لم يكن الغرض منه خدمة مشروع اليانصيب الوطني المجاز قانونا