Rulings

State Council 12/07/1946

شورى حكم رقم : 0 /1946

Court
شورى
Number
1946
Date
12/07/1946
President
فارس نصار
Members
صباغه، يكن
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في النزاع بين دائرة الاوقاف الاسلامية واحد موظفيها

-

بما ان دائرة الاوقاف الاسلامية هي من الدوائر الرسمية المعترف بها وبما ان هذا المجلس صالح اساسا لرؤية النزاع الذي يقع بينها وبين موظفيها اسوة ببقية الدوائر الرسمية وبما ان المستدعي اقام دعواه رأسا امام هذا المجلس باعتباره صالحا لرؤية الدعوى وليس باعتباره مرجعا استئنافيا لمحكمة العمال وبما ان الاعتراض المقدم من دائرة الاوقاف الاسلامية على الصلاحية مردود