State Council 14/11/1949
شورى حكم رقم : 157 /1949
- Court
- شورى
- Number
- 157/1949
- Date
- 14/11/1949
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، باز
- Source
- Lebanese University
- مفعول شراء المستدعي الاملاك المصادرة على طلب استعادة هذه الاملاك
-
بما ان رئاسة هذا المجلس بعثت بمذكرة الى مديرية الدوائر العقارية تستعلم فيها عن كيفية تسجيل املاك المدعي باسم الدولة وعن مآل الحكم الذي تم بموجبه هذا التسجيل وبما ان مديرية الدوائر العقارية اجابت على هذا الاستعلام بكتاب مؤرخ في 4 تشرين الثاني سنة 1949 مآله ان المعترض تقدم بخلال شهر تشرين الاول سنة 1948 من وزارة المالية بعريضة يطلب فيها شراء الاراضي المصادرة بموجب حكم من المجلس العدلي وانه بعد اجراء معاملات التخمين وخلافه وافقت الوزارة على بيعه هذه الاملاك ببدل 1500 ليرة لبنانية دفعه الى صندوق الخزينة وجرى تسجيلها باسمه واصبحت القضية بحكم المنتهية وبما ان المعترض صادق ضمنا على هذا الامر بعدم انكاره اياه وبما ان المعترض بقبوله شراء الاملاك المصادرة عليه بعد ان كان قد اعترض الى هذا المجلس على عدم ارجاعها اليه بالاستناد الى قانون العفو العام يكون قد رضخ لقرار وزارة المالية بعدم شموله العفو للاملاك المصادرة ورجع بالتالي عن اعتراضه على ذاك القرار