State Council 03/03/1947
شورى حكم رقم : 0 /1947
- Court
- شورى
- Number
- 1947
- Date
- 03/03/1947
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغه، طباع
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر بدعوى الادارة على الملتزم بالعطل والضرر الذي دفعته عنه
-
بما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو رجوع على الملتزم بالعطل والضرر الذي اضطرت لدفعه عنه الى المتضرر من نتائج عمله المخالف لشروط عقد الالتزام الذي يربطه تجاهها وبما ان هذا العقد يقصد منه تجفيف وتطهير مجرى نهر بيروت من المستنقعات صيانة للصحة العامة مع اعطاء الامتياز الى الملتزم باستخراج البحص والرمل ضمن نطاق الالتزام وشروط فنية محددة في عقده وبما ان هذا العقد الذي يقصد منه في النتيجة صيانة مصلحة الصحة العامة اي تأمين تسيير هذه المصلحة والذي تمثلت الادارة فيه كمتعاقد مع الطرف الاخر وجرى بالشكل الاداري انما هو عقد اداري تعود رؤية الدعوى بالعطل والضرر الناتج عن تنفيذه الى القضاء الاداري كما هي صراحة الفقرة 2 من المادة 3 من القرار 89/ل ر التي نصت على "ان مجلس الشورى ينظر في الخلافات الناتجة عن العقود والصفقات والالتزامات والامتيازات ذات الصفة الادارية التي تعقدها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة" وبما ان الاجتهاد تمشى على ذلك (يراجع مؤلف هوريو في القانون الاداري سنة 1919 في الصفحات 1001 وما يليها) وبما ان اعتراض المدعى عليه على الصلاحية مستوجب اذا الرد