Rulings

State Council 27/09/1949

شورى حكم رقم : 137 /1949

Court
شورى
Number
137/1949
Date
27/09/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- مفعول تنفيذ القرار البلدي القاضي باخلاء المأجور لدواعي صحية قبل تبليغه من المستأجر

-

وبما ان القانون قد اناط بالبلديات المحافظة على الصحة العامة في الحدود التي رسمها لها لقيامها بهذا الواجب وبما ان القرار البلدي باخراج احد شاغلي العقارات مالكا كان او مستأجرا يجب ان يستند الى نص القانون الذي يبيح هذا الامر في سبيل المحافظة على الصحة العامة وبما ان تنفيذ القرار البلدي بالاخلاء للدواعي الصحية لا يجوز الشروع فيه او القيام به قبل اخطار الشاغل مقدما بالامر ليكون على علم بالقرار المتخذ بحقه والاسباب الداعية اليه وليتمكن عند الاقتضاء وبحال اعتبار القرار مجحفا بحقه ان يتظلم منه لدى المراجع المختصة وفقا للاصول القانونية وبما ان عمل البلدية اخراج المعترضة من الغرفة التي تشغلها بدون استكمال المعاملات المذكورة امر مخالف للاصول ومستوجب الالغاء وبما انه من نتائج الغاء العمل البلدي المعترض عليه اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل اتخاذه وبالتالي اعادة المعترضة الى سكنها مع حفظ حقها في مطالبة المسؤول بالتعويض