Rulings

State Council 19/02/1949

شورى حكم رقم : 26 /1949

Court
شورى
Number
26/1949
Date
19/02/1949
President
وفيق القصار
Members
صباغه، باز
Source
Lebanese University

- صلاحية اللجنة التحكيمية المختصة للنظر في الاعتراضات على اثمان العقارات المعروضة على اصحاب الحقوق من قبل الادارة

-

حيث ان قانون 19 نيسان سنة 1947 قد انشأ لجنة تحكيمية للنظر في الاعتراضات على اثمان العقارات المعروضة على اصحاب الحقوق من قبل الادارة وحيث ان اللجنة انما هي محكمة استثنائية ويجب من ثم حصر صلاحيتها ضمن النطاق المحدد لها في القانون الذي انشأها وحيث ان الدعوى الحاضرة موضوعها المطالبة بتعويض ناجم لا عن ثمن عقار مستملك بل عن ضرر يزعم المعترضان انه لحق بعقارهما من جراء الاشغال التي قامت بها السلطة عندما شقت سكة حديد الناقوره - طرابلس وحيث تكون هذه الدعوى خارجة عن اختصاص اللجنة التحكيمية وتابعة للمبادىء التي تسود مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تنشأ من قيامها باشغال عامة