State Council 13/03/1948
شورى حكم رقم : 14 /1948
- Court
- شورى
- Number
- 14/1948
- Date
- 13/03/1948
- President
- وفيق القصار
- Members
- صباغة، طباع
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة المستملكة عن اخراج المستأجر من العقار قبل احالة الخلاف على التعويض الى لجنة الاستملاك
-
بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل الواردة في الباب الخاص بالاستملاك الناشيء عن التخطيط تنص على ان التعويض الواجب عن هذا الاستملاك يقدر ويقرر وفاقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما ان المادة العاشرة وما يليها المتعلقة بالاستملاك العادي توجب عند عدم اتفاق الادارة المستملكة مع المالك والمستأجر والمستثمر على قيمة التعويض احالة الخلاف على لجنة مؤلفة من اهل الخبرة برئاسة احد القضاة لتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه اصحاب العلاقة وبما ان البلدية رفضت طلب المستدعي التعويض لانه لم يبرز عقد ايجار ذي تاريخ صحيح كما انها رفضت اعادة النظر في الامر على اساس الوثائق التي ابرزها والصادرة عن البلدية نفسها وعن وزارة المالية وبما ان مثل هذا الخلاف كان يجب ان يعرض على لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل لتنظر فيه وفي ماهية الوثائق التي يستند اليها المستدعي لاثبات حقه في التعويض حتى اذا قررت اللجنة عدم الاخذ بها كان له ان يعترض على قرارها لدى المحكمة المدنية وبما ان البلدية بامتناعها عن احالة الخلاف على اللجنة المشار اليها تكون قد خالفت المادة 11 وما يليها من المرسوم الاشتراعي السالف الذكر وبما انه لا يحق للبلدية قبل هذه المعاملة اخراج المستدعي من المأجور واذا كانت قد اخرجته فيحق له مطالبتها بالتعويض عن هذا الاخراج اذا ثبت بحكم القضاء المدني حقه في التعويض عن الاستملاك