Rulings

State Council 16/04/1948

شورى حكم رقم : 23 /1948

Court
شورى
Number
23/1948
Date
16/04/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين محام على قبول الدعوى شكلا

-

بما ان المادة 39 من القرار رقم 89/ل المتعلق بنظام مجلس الشورى تعين الشروط الواجب ان يستجمعها استدعاء الدعوى لقبوله ومنها ان يشتمل على تعيين محام في الدعوى وبما ان المادة 45 من القرار المشار اليه اجازت لرئيس مجلس الشورى اخطار المدعي لاصلاح الخلل الواقع في استدعاء دعواه في اثناء خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ والا اعتبر الاستدعاء باطلا وبما ان المدعي سارع الى استكمال النقص الناشىء في استدعاء دعواه عن عدم تعيين محام عندما تبلغ لائحة وكيل الحكومة وقبل ان يحظر من قبل رئيس المجلس لاستدراك النقص المذكور

- اصول تحديد تاريخ احتساب خدمات الموظف من اجل التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان حق الموظف في حسبان خدماته للتقاعد او لتعويض التسريح يبدأ من تاريخ صرفه من الخدمة وانكار الدائرة التي كان تابعا لها ما يدعيه من خدمات سابقة فلا عبرة لسكوته عن المطالبة بقيد هذه الخدمات اثناء وجوده في الوظيفة طالما ان لا نص قانوني يوجب عليه اجراء هذا القيد ضمن مدة معينة تحت طائلة الاسقاط وبما ان المدعي صرف من الخدمة بناء على طلبه اعتبارا من اول شابط سنة 1947 بموجب المرسوم رقم 8006 تاريخ 11 الشهر المذكور وبما انه راجع وزارة المالية لاضافة الفترة بين 31 ك 1 سنة 1331 و21 ت2 سنة 920 الى جدول خدماته فرفضت طلبه بكتابها المؤرخ في 12 اذار سنة 1947 وبما انه اقام دعواه لدى هذا المجلس في 13 اذار سنة 1947 فلم تنقض من تاريخ صرفه من الخدمة ومطالبته بحسبان المدة المحكى عنها مدة مرور الزمن المسقطة للحق