Rulings

State Council 29/06/1948

شورى حكم رقم : 43 /1948

Court
شورى
Number
43/1948
Date
29/06/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف الموقت بتعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان المعترضين كانا من الموظفين الموقتين في دائرة البطاقات وبما ان الموظفين الموقتين لا يستفيدون من الضمانات المقررة للموظفين الثابتين الداخلين في الملاك الدائم ويمكن صرفهم من العمل في اي وقت يرى رئيس الدائرة المختص انه يمكن الاستغناء عنهم دون ان يكون مقيدا بالقيود المفروضة في انظمة الموظفين الدائمين وبما ان كل ما يحق لهم المطالبة به هو التعويض عن الصرف المقرر في القانون وبما ان طلب المعترضين الاعادة الى الوظيفة يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا في صرف الرواتب المتأخرة بما ان هذه النقطة هي مرتبطة بتلك التي تقدمتها فلا يستحق المعترضان بوصفهما من الموظفين الموقتين القابلين للصرف في اي وقت كان مرتبا عن المدة السابقة حتى اعادتهما الى الوظيفة لان هذه الاعادة ليست حقا من حقوقهما

- مفعول قانون العفو العام على الملاحقة التأديبية

-

وبما ان العفو العام الذي يجرد الفعل من صفته الجرمية لا يزيل عنه صفة المخالفة المسلكية التي تستوجب الملاحقة التأديبية بمعزل عن الملاحقة القضائية