Rulings

State Council 25/02/1948

شورى حكم رقم : 8 /1948

Court
شورى
Number
8/1948
Date
25/02/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الموظف من التعويض العائلي عن اولاده القاصرين

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 19 ت1 سنة 1942 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 تاريخ 18 ت2 سنة 1942 يمنح موظفي الحكومة الذين يتناولون مرتبا شهريا تعويضا عائليا عن اولادهم المسؤولين باعالتهم شرعا الى حين اتمامهم سن الثامنة عشرة ان كانوا ذكورا او زواجهم ان كانوا اناثا وبما ان المستدعي يستحق تعويضا عن ابنته س. بعد ان اثبت بحكم القضاء ابوته الشرعية لها وذلك من تاريخ قطع التعويض عنها وبما ان رفض الحكومة استجابة طلب المستدعي بهذا الشأن في غير محله

- مفعول الحكم الشرعي المتثبت للبنوة الصادر بوجه مأمور النفوس تجاة الدولة

-

بما ان المستدعي استحصل من قاضي الشرع في طرابلس حكما مؤرخا في 25 تشرين الاول 1945 يثبت ان ابنته س. حاصلة له من زوجته ف. وقد صدر هذا الحكم بمواجهة مأمور النفوس في تلك البلدة وتنفذ بذكر اسم الام في قيد الابنة في سجل الاحصاء وبما ان الحكم المذكور نافذ بحق الحكومة لانها كانت ممثلة فيه بمأمور النفوس وقد انبرم بعدم الطعن فيه بالطرق القانونية من جهة وبانفاذه من جهة اخرى وبما انه يقتضي الاخذ بمنطوق ذلك الحكم واعتبار ابنة المستدعي حاصلة له من زوجته ف. وبالتالي انها شرعية وفي مفعول الحكم عن المدة السابقة لصدوره بما ان الحكم الشرعي المشار اليه يثبت حالة شرعية قائمة منذ تاريخ ولادة الابنة فيسري مفعوله الى المدة السابقة لصدوره طالما لا يوجد نص قانوني يمنع الاخذ بمثل هذا الحكم بعد صدوره