Rulings

State Council 01/04/1948

شورى حكم رقم : 19 /1948

Court
شورى
Number
19/1948
Date
01/04/1948
President
وفيق القصار
Members
صباغة، الطباع
Source
Lebanese University

- مفهوم القرارات البلدية التي يجوز الاعتراض بشانها مباشرة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان وكيل البلدية يعترض على اقامة الدعوى الحاضرة مباشرة لدى هذا المجلس قبل ان يراجع في طلب الرخصة محافظ جبل لبنان الذي هو مرجع رؤساء البلديات في منطقته وفقا لاحكام المادة 74 من القرار 1208 المتعلق بنظام البلديات وبما ان المادة 74 من القرار المشار اليه تنص في فقرتها الاخيرة انه اذا رفض رئيس البلدية الترخيص الداخل في اختصاصه بحفر اقنية في الطريق العام لوضع مجرى الماء او الغاز او الكهرباء ولم يكن رفضه مسندا الى اسباب تقتضيها المصلحة العامة فيمكن المحافظ حينئذ ان يمنح الرخصة المطلوبة بما ان المراجعة الموازية لطلب الالغاء لمجاوزة حدود السلطة Recours parallele التي يمكن الاحتجاج بهما لمنع سماع دعوى الالغاء هي المراجعة القضائية Recours contentieux اي المراجعة لدى مرجع قضائي ولا يدخل تحت هذا الوصف المراجعة الادارية لرئيس الدولة او للوزير او للمحافظ لانها وان كانت تؤدي الى النتيجة ذاتها التي تفضي اليها دعوى الالغاء لدى مجلس الشورى وهي ابطال مفعول العمل الاداري المسبب للضرر الا انها تختلف عن دعوى الالغاء من جهة كون النظر فيها لا يعود الى مرجع قضائي حتى تكون مانعة من الالتجاء مباشرة الى مجلس الشورى وعلى هذا الاجتهاد وبما ان القرار الذي اصدره هذا المجلس بتاريخ 26 ت2 سنة 1947 بدعوى م. وا. على بلدية بيروت يمكن توضيحه بان القرارات البلدية التي تستلزم مصادقة وزارة الداخلية لا يمكن الاعتراض عليها لدى مجلس الشورى قبل اقترانها بهذه المصادقة اما القرارات البلدية النافذة بحد ذاتها فيمكن الطعن بها مباشرة لدى مجلس الشورى دونما حاجة الى طلب الغائها اولا من وزير الداخلية وبما ان المادة 74 من القرار 1208 التي تخول المحافظ القيام مقام رئيس البلدية في اعطاء الرخصة اذا كان هذا الاخير قد رفضها بلا سبب موجب لا تنمع بالاستناد الى المبادىء المتقدم ذكرها مراجعة مجلس الشورى طعنا برفض رئيس البلدية اعطاء الرخصة

- السلطة المختصة لاعطاء الترخيص في اشغال الاملاك البلدية

-

وبما ان المادة 4 من القرار 144 تنص على ان الاملاك العامة تكون للدولة او للبلديات حسب ما تكون مخصصة للمنفعة الوطنية او للمنفعة البلدية كما تنص المادة 16 على ان الترخيص في اشغال الاملاك العامة خاصة الدولة يعطيه رئيس الدولة اما اشغال الاملاك العامة خاصة البلدية فيعطى الترخيص به وفقا للانظمة المتعلقة بالبلديات وبما ان المادة 74 من القرار 1208 المتعلق بنظام البلديات تنص على ان رئيس البلدية يعطي الترخيص في اشغال الطرقات العامة وبما انه يستفاد من النصوص المار بيانها ان الترخيص في مد القساطل في الطرق العائدة للبلدية يعود الى رئيس البلدية ولا يقتضي مرسوما من رئيس الدولة