Rulings

State Council 26/10/1966

شورى حكم رقم : 1170 /1966

Court
شورى
Number
1170/1966
Date
26/10/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الخطأ فيما خص ازالة لوحات اعلانية دون استثبات اية مخالفة بالطرق القانونية

-

وحيث ان اقدام المستدعى ضدها على ازالة انشاءات لوحات اعلانية كانت قد رخصت باقامتها للشركة المستدعية دون استثبات اية مخالفة بحقها بالطرق القانونية يؤلف خطأ يوجب مسؤوليتها