State Council 26/10/1966
شورى حكم رقم : 1170 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1170/1966
- Date
- 26/10/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الخطأ فيما خص ازالة لوحات اعلانية دون استثبات اية مخالفة بالطرق القانونية
-
وحيث ان اقدام المستدعى ضدها على ازالة انشاءات لوحات اعلانية كانت قد رخصت باقامتها للشركة المستدعية دون استثبات اية مخالفة بحقها بالطرق القانونية يؤلف خطأ يوجب مسؤوليتها