State Council 04/11/1966
شورى حكم رقم : 1198 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1198/1966
- Date
- 04/11/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الواقع على الافراد فيما خص وجود منطقة خطرة عسكريا قرب المناطق المأهولة
-
وحيث انه من جهة اخرى فان وجود منطقة خطرة قرب المناطق المأهولة يسبب خطرا جسيما غير طبيعي على الاهلين وبالتالي فان زرع الالغام يشكل هذا الخطر الذي يوجب التعويض استنادا الى نظرية المخاطر لا الى نظرية الخطأ وذلك اذا سبب وجود الاسلحة الخطرة اضرارا بالسكان المجاورين