Rulings

State Council 04/11/1966

شورى حكم رقم : 1198 /1966

Court
شورى
Number
1198/1966
Date
04/11/1966
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الواقع على الافراد فيما خص وجود منطقة خطرة عسكريا قرب المناطق المأهولة

-

وحيث انه من جهة اخرى فان وجود منطقة خطرة قرب المناطق المأهولة يسبب خطرا جسيما غير طبيعي على الاهلين وبالتالي فان زرع الالغام يشكل هذا الخطر الذي يوجب التعويض استنادا الى نظرية المخاطر لا الى نظرية الخطأ وذلك اذا سبب وجود الاسلحة الخطرة اضرارا بالسكان المجاورين